المادة 31

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة عندما يتعلق الأمر تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس الجماعة طبق بدراسة نقاط في جدول الأعمال ترتبط بنشاط هيئاتهم ، لأجل المشاركة الشروط والكيفيات وداخل الآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات أعضاء مجلس الجماعة بموجب القانون التنظيمي رقم في أشغال المجلس بصفة استشارية . 59.11 السالف الذكر

المادة 31 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi