موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة عندما يتعلق الأمر تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس الجماعة طبق بدراسة نقاط في جدول الأعمال ترتبط بنشاط هيئاتهم ، لأجل المشاركة الشروط والكيفيات وداخل الآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات أعضاء مجلس الجماعة بموجب القانون التنظيمي رقم في أشغال المجلس بصفة استشارية . 59.11 السالف الذكر
المادة 31
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
