المادة 30

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

لا يسوغ للجان الدائمة أو المؤقتة ممارسة أي صلاحية مسندة يحضر ، باستدعاء من رئيس مجلس الجماعة ، الموظفون المزاولون مهامهم بمصالح الجماعة الجلسات بصفة استشارية . للمجلس أولرئيسه . ويمكن للرئيس ، عن طريق العامل أو من ينوب عنه ، استدعاء