لا يسوغ للجان الدائمة أو المؤقتة ممارسة أي صلاحية مسندة يحضر ، باستدعاء من رئيس مجلس الجماعة ، الموظفون المزاولون مهامهم بمصالح الجماعة الجلسات بصفة استشارية . للمجلس أولرئيسه . ويمكن للرئيس ، عن طريق العامل أو من ينوب عنه ، استدعاء
المادة 30
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
