المادة 29

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

خلال كل جلسة . تحدد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها في النظام الداخلي للمجلس . يمكن للمجلس أن يحدث عند الاقتضاء ، لجانا مؤقتة تناط بها دراسة قضايا معينة . تنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى الرئيس يحضرعامل العمالة أوالإقليم أومن يمثله دورات مجلس الجماعة ولا يشارك في التصويت ، ويمكن أن يقدم بمبادرة منه أو بطلب من قصد عرضه على المجلس . الرئيس أو أعضاء المجلس جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة لا يمكن لهذه اللجان أن تحل محل اللجان الدائمة . بالقضايا المتداول في شأنها