يعرض على هذا الأخيرلدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية تجتمع كل لجنة دائمة ، بطلب من رئيس المجلس أومن رئيسها أومن لانتخاب مكتب المجلس . ثلث أعضائها ، لدراسة القضايا المعروضة عليها . يحيل رئيس المجلس إلى عامل العمالة أو الإقليم مقرر مداولة تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان المجلس القا�ضي بالموافقة على النظام الداخلي مرفقا بنسخة من هذا الدائمة المختصة لدراستها ، مع مراعاة مقتضيات المادتين 36 و 37 أدناه . وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة لأي سبب من الأسباب لمسألة النظام الداخلي . عرضت عليها ، يتخذ المجلس مقررا بدون مناقشة يق�ضي بالتداول أو يدخل النظام الداخلي حيزالتنفيذ بعد انصرام أجل ثمانية ( )8 أيام عدم التداول في شأنها . من تاريخ توصل العامل بالمقرر دون التعرض عليه . وفي حالة التعرض ، يزود رئيس المجلس اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة تطبق أحكام المادة 117 من هذا القانون التنظيمي . مهامهم . تعتبرمقتضيات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء المجلس . يكون رئيس اللجنة مقررا لأشغالها . ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الموظفين المزاولين مهامهم بمصالح الجماعة ، للمشاركة
المادة 28
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
