الأسباب أواستقال أوإذا منعه مانع قانوني آخر ، يؤهل بحكم القانون ، يحدد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجالس الجماعات وفق للترشح لشغل منصب الرئيس ، المترشح الذي يليه مباشرة من حيث أحكام المادتين 127 و 128 من القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الترتيب في اللائحة نفسها ، أوالمترشح الموالي ، عند الاقتضاء . الذكر
المادة 8
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
