المادة 7

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

تشكل الجماعة أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة ، وهي جماعة ترابية خاضعة للقانون العام ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية يدبر شؤون الجماعة مجلس ينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب والاستقلال الإداري والمالي . أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

المادة 7 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi