تشكل الجماعة أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة ، وهي جماعة ترابية خاضعة للقانون العام ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية يدبر شؤون الجماعة مجلس ينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب والاستقلال الإداري والمالي . أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
المادة 7
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
