المادة 6

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

شروط وكيفيات تأسيس الجماعات لمجموعات ترابية؛ يعتبرالتصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وأجهزة - أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين الجماعات والآليات الرامية المجلس ، وكذا لاتخاذ جميع مقررات المجلس . إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه؛ القسم الأول - قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبيرالحرلشؤون الجماعة ، وكذا بمراقبة تدبير البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات شروط تدبيرالجماعة لشؤونها الباب الأول المحاسبة . تنظيم مجلس الجماعة