شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات؛ تنقل الاختصاصات المتعلقة بالمجالات المشار إليها في المادة 90 من هذا القانون التنظيمي إما إلى جميع الجماعات أو بعضها أو إحداها ، - الاختصاصات الذاتية لفائدة الجماعة والاختصاصات المشتركة وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة؛ التنظيمي . - النظام المالي للجماعة ومصدرمواردها المالية؛
المادة 5
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
