المادة 4

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

قسم تمهيدي طبقا للفقرة الأولى من الفصل 140 من الدستور ، وبناء على مبدأ أحكام عامة التفريع ، تمارس الجماعة الاختصاصات الذاتية المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص المتخذة لتطبيقه . وتمارس المادة الأولى أيضا الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة ، والمنقولة إليها من هذه الأخيرة وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الأحكام المذكورة . طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور ، يحدد هذا القانون التنظيمي : وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 141 من الدستور ، يتعين ، عند نقل كل اختصاص من الدولة إلى الجماعة ، تحويل الموارد اللازمة التي - شروط تدبيرالجماعة لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛ تمكنها من ممارسة الاختصاص المذكور . - شروط تنفيذ رئيس مجلس الجماعة لمداولات المجلس ومقرراته؛

المادة 4 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi