قسم تمهيدي طبقا للفقرة الأولى من الفصل 140 من الدستور ، وبناء على مبدأ أحكام عامة التفريع ، تمارس الجماعة الاختصاصات الذاتية المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص المتخذة لتطبيقه . وتمارس المادة الأولى أيضا الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة ، والمنقولة إليها من هذه الأخيرة وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الأحكام المذكورة . طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور ، يحدد هذا القانون التنظيمي : وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 141 من الدستور ، يتعين ، عند نقل كل اختصاص من الدولة إلى الجماعة ، تحويل الموارد اللازمة التي - شروط تدبيرالجماعة لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛ تمكنها من ممارسة الاختصاص المذكور . - شروط تنفيذ رئيس مجلس الجماعة لمداولات المجلس ومقرراته؛
المادة 4
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
