رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 21( 1432 نوفمبر .)2011 يرتكز تدبير الجماعة لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول تتكون أجهزة المجلس من مكتب ولجان دائمة وكاتب للمجلس بمقتضاه لكل جماعة ، في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم ونائبه . الثاني من هذا القانون التنظيمي ، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية ، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها ، طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي يتألف مكتب المجلس من رئيس ونواب للرئيس . والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه . ويرتكز التنظيم الجماعي على مبدأي التضامن والتعاون بين الجماعات وبينها وبين الجماعات الترابية الأخرى ، من أجل بلوغ أهدافها ، وخاصة إنجاز مشاريع مشتركة وفق الآليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي . -2- إذا توفي هذا المترشح أو فقد الأهلية الانتخابية لأي سبب من
المادة 3
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
