المادة 45

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

أكثرمن نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة . يتم تعيين أعضاء المجلس لأجل تمثيل الجماعة كأعضاء منتدبين لدى هيئات أو مؤسسات عمومية أو خاصة أو شخص اعتباري خاضع إذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني المشار إليه للقانون العام أو في كل هيئة أخرى تقريرية أو استشارية محدثة بنص أعلاه ، يجتمع المجلس بالمكان نفسه وفي الساعة نفسها بعد اليوم تشريعي أو تنظيمي ، تكون الجماعة عضوا فيها ، بالأغلبية النسبية الثالث الموالي من أيام العمل ، وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد للأصوات المعبرعنها . وفي حالة تعادل الأصوات ، يعلن فائزا المترشحة أو المترشح الأصغرسنا ، وفي حالة تعادل الأصوات والسن يعلن الفائزعن الأعضاء الحاضرين . طريق القرعة ، تحت إشراف رئيس المجلس . وينص المحضرعلى أسماء يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة ، وكل تخلف للأعضاء المصوتين . عن حضور جلسات الدورة أو الانسحاب منها لأي سبب من الأسباب خلال انعقادها ، لا يؤثرعلى مشروعية النصاب وذلك إلى حين انتهائها . -8- يمكن للمجلس أن يقرر ، دون مناقشة ، بطلب من الرئيس أو من