ثلث أعضاء المجلس عقد اجتماع غيرمفتوح للعموم . يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا ، بصفة فردية أو إذا تبين أن عقد اجتماع في جلسة مفتوحة للعموم قد يخل بالنظام جماعية ، أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح العام ، جازلعامل العمالة أوالإقليم أومن يمثله طلب انعقاده بشكل الجماعة . وتسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها شرط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر غيرمفتوح للعموم . على الأقل . وتقدم الإجابة عليها في جلسة تنعقد لهذا الغرض . وفي حالة عدم الجواب خلال هذه الجلسة ، يسجل السؤال ، بطلب من العضو
المادة 46
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
