يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في يحرر كاتب المجلس محضرا للجلسات يشتمل على المقررات التي حالة وفاة الرئيس ، تنفيذ إجراءات تسليم السلط وفق الشكليات اتخذها المجلس . ويضمن المحضرفي سجل للمحاضريرقمه ويؤشرعليه المحددة بنص تنظيمي . الرئيس وكاتب المجلس
المادة 47
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
