المادة 48

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

بالأحزاب السياسية ، يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السيا�سي الذي ترشح تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر الجماعة ، ويسهر الرئيس على باسمه من صفة العضوية في المجلس . النظام أثناء الجلسات . وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام . ويمكنه أن يطلب من عامل العمالة أوالإقليم أو يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية من قبل رئيس المجلس أو أحد أعضائه أو الحزب السيا�سي الذي ترشح المعني من ينوب عنه التدخل إذا تعذرعليه ضمان احترام النظام . بالأمر باسمه ، وتبت المحكمة الإدارية في الطلب داخل أجل شهر من لا يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء مجلس الجماعة من تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط . الجلسة . غيرأنه يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، طرد كل عضو من أعضاء المجلس من الجلسة