المادة 49

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

أوالأعضاء المعنيين ، حسب الترتيب في الجلسة المخصصة للإجابة على يكون رئيس المجلس مسؤولا عن مسك سجل المداولات وحفظه ، الأسئلة خلال الدورة الموالية . ويتعين عليه تسليمه مرقما ومؤشرا عليه إلى من يخلفه في حالة انتهاء يخصص مجلس الجماعة جلسة واحدة عن كل دورة لتقديم مهامه لأي سبب من الأسباب . أجوبة على الأسئلة المطروحة . عند انتهاء مدة انتداب مجلس الجماعة ، توجه وجوبا نسخة من يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات إشهارالأسئلة والأجوبة . سجل المداولات مشهود على مطابقتها للأصل إلى عامل العمالة أو الإقليم أومن ينوب عنه الذي يعاين عملية التسليم المشارإليها أعلاه