المادة 50

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

توقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل المقررات حسب تواريخها . يخضع أرشيف الجماعة لأحكام القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف . إذا تغيب كاتب المجلس أوعاقه عائق أورفض أوامتنع عن التوقيع على المقررات ، يشارصراحة في محضرالجلسة إلى سبب عدم التوقيع ، الباب الثالث وفي هذه الحالة يجوز لنائب الكاتب القيام بذلك تلقائيا ، وإذا تعذرذلك النظام الأسا�سي للمنتخب عين الرئيس من بين أعضاء المجلس الحاضرين ، كاتبا للجلسة يتولى

المادة 50 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi