حسب الحالة ، في المادتين 64 و 73 من هذا القانون التنظيمي . يمكن للتشريع أو التنظيم أن ينص على تمثيلية الجماعة ، بصفة تقريرية أو استشارية ، داخل الهيئات التداولية للأشخاص الاعتبارية
المادة 44
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
حسب الحالة ، في المادتين 64 و 73 من هذا القانون التنظيمي . يمكن للتشريع أو التنظيم أن ينص على تمثيلية الجماعة ، بصفة تقريرية أو استشارية ، داخل الهيئات التداولية للأشخاص الاعتبارية