المادة 44

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

حسب الحالة ، في المادتين 64 و 73 من هذا القانون التنظيمي . يمكن للتشريع أو التنظيم أن ينص على تمثيلية الجماعة ، بصفة تقريرية أو استشارية ، داخل الهيئات التداولية للأشخاص الاعتبارية