في حالة تقديم طلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات من قبل نصف عدد أعضاء المجلس ، تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ، ما عدا في القضايا بعده ، التي يشترط لاعتمادها الأغلبية المطلقة للأعضاء تسجل وجوبا هذه النقطة في جدول الأعمال . المزاولين مهامهم
المادة 43
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
