المادة 43

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

في حالة تقديم طلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات من قبل نصف عدد أعضاء المجلس ، تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ، ما عدا في القضايا بعده ، التي يشترط لاعتمادها الأغلبية المطلقة للأعضاء تسجل وجوبا هذه النقطة في جدول الأعمال . المزاولين مهامهم

المادة 43 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi