الخاضعة للقانون العام أولكل هيئة استشارية . لا تكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة . يتم تمثيل الجماعة ، حسب الحالة ، من قبل رئيس مجلسها أو إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول ، يوجه نائبه ، أوأعضاء يتم انتدابهم من لدن المجلس لهذا الغرض . استدعاء ثان في ظرف ثلاثة ( )3 أيام على الأقل وخمسة ( )5 أيام على الأكثربعد اليوم المحدد للاجتماع الأول ، ويعد التداول صحيحا بحضور
المادة 42
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
