المادة 41

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

1 الميزانية؛ لا يجوز للمجلس أولجانه التداول إلافي النقط التي تدخل في نطاق صلاحياتهم والمدرجة في جدول الأعمال ، ويجب على رئيس المجلس أو .2 برنامج عمل الجماعة؛ رئيس اللجنة ، حسب الحالة ، أن يتعرض على مناقشة كل نقطة غير .3 إحداث شركات التنمية المحلية أوتغييرغرضها أوالمساهمة في مدرجة في جدول الأعمال المذكور . رأسمالها أوالزيادة فيه أوخفضه أوتفويته؛ يتعرض عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه على كل نقطة .4 طرق تدبيرالمرافق العمومية التابعة للجماعة؛ مدرجة في جدول الأعمال لاتدخل في اختصاصات الجماعة أوصلاحيات المجلس ، ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس الجماعة داخل الأجل .5 الشراكة مع القطاع الخاص؛ المشار إليه في المادة 39 أعلاه ، وعند الاقتضاء يحيل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه تعرضه إلى قا�ضي المستعجلات بالمحكمة .6 العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة مع الدولة والمنقولة من هذه الأخيرة إلى الجماعة . الإدارية للبت فيه داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ التوصل به . غير أنه إذا تعذر الحصول على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين لا يتداول مجلس الجماعة ، تحت طائلة البطلان ، في النقط التي مهامهم في التصويت الأول ، تتخذ المقررات في شأن القضايا المذكورة في كانت موضوع تعرض تم تبليغه إلى رئيس المجلس من قبل عامل العمالة أو الإقليم وإحالته إلى قا�ضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية ولم يتم التصويت الثاني بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبرعنها . بعد البت فيها . وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس ، ويدرج في المحضربيان التصويت الخاص بكل مصوت . كل إخلال بشكل متعمد بأحكام هذه المادة يوجب تطبيق الإجراءات التأديبية من عزل للأعضاء أوتوقيف أوحل للمجلس المنصوص عليها ،