استثنائية على أساس جدول أعمال محدد خلال ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38 يجوز لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس ، بصفة فردية أوجماعية ، طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات أدناه . المجلس في جدول أعمال الدورات . يجتمع المجلس في الدورة الاستثنائية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 35 و 42 من هذا القانون التنظيمي . وتختتم هذه الدورة يتعين أن يكون رفض إدراج كل نقطة مقترحة معللا وأن يبلغ إلى عند استنفاذ جدول أعمالها ، وفي جميع الحالات ، تختتم الدورة داخل مقدم أومقدمي الطلب . أجل لا يتجاوز سبعة ( )7 أيام متتالية ولا يمكن تمديد هذه المدة . يحاط المجلس علما ، دون مناقشة ، عند افتتاح الدورة بكل رفض لإدراج نقطة أو نقاط اقترح إدراجها في جدول الأعمال ، ويدون ذلك وجوبا بمحضرالجلسة
المادة 40
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
