عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها . تدرج ، بحكم القانون ، في جدول أعمال الدورات النقط الإضافية إذا رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء القا�ضي التي يقترحها عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه ، ولا سيما تلك بعقد دورة استثنائية ، وجب عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى المعنيين التي تكت�سي طابعا استعجاليا ، على أن يتم إشعار الرئيس بها ، داخل بالأمرداخل أجل أقصاه عشرة ( )10 أيام من تاريخ توصله بالطلب . أجل ثمانية ( )8 أيام ابتداء من تاريخ توصل العامل بجدول الأعمال . إذا قدم الطلب من قبل ثلثي أعضاء المجلس ، تنعقد لزوما دورة
المادة 39
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
