يكون هذا الإشعارمرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل يعد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات ، بتعاون مع أعضاء المكتب ، مع مراعاة أحكام المادتين 39 و 40 بعده . جلسة ، وكذا الوثائق ذات الصلة . يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى عامل العمالة أوالإقليم يوجه الإشعار المشار إليه أعلاه إلى أعضاء المجلس سبعة ( )7 أيام عشرين ( )20 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة . على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة . تسجل وجوبا في جدول الأعمال العرائض المقدمة من قبل المواطنات
المادة 38
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
