المادة 17

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

6 الاعتقال لمدة تفوق ستة ( )6 أشهر؛ تنعقد ، بدعوة من الرئيس وتحت رئاسته ، جلسة مخصصة لانتخاب - 7 الانقطاع بدون مبرر أوالامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهر؛ نواب الرئيس ، خلال الخمسة عشر( )15 يوما التي تلي انتخاب رئيس - 8 الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية . المجلس . يحضرعامل العمالة أوالإقليم أومن يمثله هذه الجلسة

المادة 17 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi