6 الاعتقال لمدة تفوق ستة ( )6 أشهر؛ تنعقد ، بدعوة من الرئيس وتحت رئاسته ، جلسة مخصصة لانتخاب - 7 الانقطاع بدون مبرر أوالامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهر؛ نواب الرئيس ، خلال الخمسة عشر( )15 يوما التي تلي انتخاب رئيس - 8 الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية . المجلس . يحضرعامل العمالة أوالإقليم أومن يمثله هذه الجلسة
المادة 17
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
