الانتخاب فيه بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين . يحدد عدد نواب رؤساء مجالس الجماعات كما يلي : وفي حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثالث لانتخاب نواب - ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أويقل عدد أعضائها عن 13 ؛ الرئيس ، يتم إجراء قرعة يشرف عليها رئيس المجلس لاختيار اللائحة - أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 15 ؛ - خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 23 ؛ الفائزة . - ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 25 ويقل
المادة 16
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
