المادة 15

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

ينتخب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس ، مع مراعاة مقتضيات تتنافى مهام رئيس مجلس الجماعة أو نائب رئيس مجلس الجماعة

المادة 15 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi