ينتخب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس ، مع مراعاة مقتضيات تتنافى مهام رئيس مجلس الجماعة أو نائب رئيس مجلس الجماعة
المادة 15
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
ينتخب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس ، مع مراعاة مقتضيات تتنافى مهام رئيس مجلس الجماعة أو نائب رئيس مجلس الجماعة