المادة 14

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

باللائحة ، يترشح لمنصب الرئيس الأعضاء المرتبون على رأس لوائح لا يجوز أن ينتخب رئيسا لمجلس الجماعة أو نوابا للرئيس ولا أن الترشيح التي فازت بمقاعد داخل المجلس . يزاولوا مهامهم بصفة مؤقتة المحاسبون العموميون الذين يرتبط يقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى في نشاطهم مباشرة بالجماعة المعنية . لائحة الترشيح حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة . يمنع أن ينتخب نوابا للرئيس الأعضاء الذين هم مأجورون للرئيس

المادة 14 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi