يتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق الانتخاب باللائحة . يقدم الرئيس لائحة النواب التي يقترحها . يجوز لباقي أعضاء المجلس تقديم لوائح أخرى ، وفي هذه الحالة ، تقدم كل لائحة من هذه اللوائح من قبل العضوالمرتب على رأسها . إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب تتضمن كل لائحة عددا من أسماء المترشحين يطابق عدد نواب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 من المادة 20 أعلاه ، اعتبر مقالا ، الرئيس ، مع بيان ترتيب هؤلاء النواب . ويحل المكتب بحكم القانون . ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا القانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر( )15 يوما من تاريخ معاينة من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس . الانقطاع بقرارمن عامل العمالة أوالإقليم . لا يجوز لأي عضوفي المجلس أن يترشح إلا في لائحة واحدة . -4- ينتخب مجلس الجماعة أيضا ، وفق الشروط والكيفيات المنصوص إذا انقطع الرئيس بدون مبرر عن مزاولة مهامه في الحالة المشارإليها عليها في الفقرتين السابقتين ، وخلال الجلسة نفسها ، نائبا لكاتب في البند 7 من المادة 20 أعلاه ، قام عامل العمالة أوالإقليم أومن ينوب عنه بإعذاره لاستئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب المجلس يكلف بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أوعاقه عائق . مع إشعار بالتسلم . إذا تخلف الرئيس أو رفض ذلك بعد انقضاء هذا الأجل ، أحال عامل العمالة أوالإقليم أومن ينوب عنه الأمرإلى قا�ضي
المادة 21
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
