عن 35 ؛ يعتبررئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في - سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 35 ويقل الحالات التالية : عن 43 ؛ - 1 الوفاة؛ - ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 43 ويقل عن 51 ؛ - 2 الاستقالة الاختيارية؛ - تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 51 ويقل - 3 الإقالة الحكمية؛ عن 61 ؛ - 4 العزل؛ - عشرة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 61 فما فوق . - 5 الإلغاء النهائي للانتخاب؛
المادة 20
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
