ينتخب نواب الرئيس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة بالأمرمقالا بحكم القانون من أول رئاسة أوإنابة انتخب لها . للأعضاء المزاولين مهامهم . وإذا لم تحصل أي لائحة على هذه الأغلبية ، يتم إجراء دور ثان بين اللائحتين أواللوائح الحاصلة على الرتبتين الأولى تتم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة والثانية ، ويتم التصويت عليهما أو عليها ، حسب الحالة ، بالأغلبية بالداخلية . المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم . وإذا لم تحصل أي لائحة على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم ، يتم إجراء دور ثالث يتم
المادة 19
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
