دستور المملكة المغربية

20112011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91180 مادة
المادة 1

نوع الحكومة المفترض نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ، ديمقراطية برلمانية واجتماعية . يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط ، وتوازنها وتعاونها ، والديمقراطية المواطنة والتشاركية ، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة ، وربط المسؤولية بالمحاسبة . الصفحة 5 المغرب 2011 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,2…

المادة 2

ذكرالله الشعار الوطني السيادة للأمة ، تمارسها مباشرة با الستفتاء ، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها . اللغات الرسمية او الوطنية تختار ا ألمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم . حماية استخدام اللغة

المادة 3

دمج المجتمعات العرقية الحق في الثقافة ا إلس الم دين الدولة ، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية . ضمان عام للمساواة

المادة 4

المساواة بغض النظر عن الجنس حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي اعلم المملكة هو اللواء ا ألحمر الذي تتوسطه نجمة خضراء خماسية الفروع . شعار المملكة : الله ، الوطن ، الملك . حق تأسيس أحزاب سياسية الفصل 5 المغرب 2011 تظل العربية اللغة الرسمية للدولة . وتعمل الدولة على حمايتهاوتطويرها ، وتنمية استعمالها . تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدو…

المادة 5

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 6

2 الفصل 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 الفصل 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…

المادة 7

8 الفصل 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 الفصل 7

المادة 8

11 الفصل 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 الفصل 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…

المادة 9

17 الفصل 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 الباب الثاني . الحريات والحقوق ا ألساسية 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…

المادة 10

24 الفصل 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 الفصل 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…

المادة 11

29 الفصل 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 الفصل 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 الفصل 11

المادة 12

33 الفصل 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 الفصل 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…

المادة 13

39 الفصل 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 الباب الثالث . الملكية 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…

المادة 14

45 الفصل 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 الفصل 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…

المادة 15

50 الفصل 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 الفصل 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…

المادة 16

57 الفصل 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 الفصل 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…

المادة 17

أحكام للمساواة الزوجية يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة ، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات . القانون الدولي ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر ا النتخابية ، المحلية والجهوية والوطنية . ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية ل النتخاب وحا الت التنافي . كما يحدد شروط وكيفي…

المادة 18

حظر المعاملة القاسية تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج ، في المؤسسات الكرامة ا إلنسانية الاستشارية ، وهيئات الحكامة الجيدة ، التي يحدثها الدستور أو القانون . حظر التعذيب الباب الثاني . الحريات والحقوق ا ألساسية مبدأ العقوبة بدون قانون الحماية من ا العتقال غير المبرر

المادة 19

يتمتع الرجل والمرأة ، على قدم المساواة ، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية وا القتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ، الواردة في هذا الباب من الدستور ، وفي مقتضياته الأخرى ، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، كما صادق عليها المغرب ، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها . تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء . وُتحدث لهذه الغاية ، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

المادة 20

الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان . ويحمي القانون هذا الحق

المادة 21

لكل فرد الحق في س المة شخصه وأقربائه ، وحماية ممتلكاته . تضمن السلطات العمومية سلامة السكان ، وسلامة التراب الوطني ، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع . الفصل 22 ال يجوز المس بالس المة الجسدية أو المعنوية ألي شخص ، في أي ظرف ، ومن قبل أي جهة كانت ، خاصة أو عامة . لا يجوز لأحد أن يعامل الغير ، تحت أي ذريعة ،…

المادة 22

87 الفصل 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 الفصل 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…

المادة 23

93 الفصل 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 الباب السادس . العلاقات بين السلط 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…

المادة 24

حرية الرأي / الفكر / الضمير لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة . الاشارة إلى الفنون لا تنتهك حرمة المنزل . ولا يمكن القيام بأي تفتيش إ ال وفق الشروط وا إلجراءات التي ينص عليها القانون . حرية التعبير ال تنتهك سرية الاتصا الت الشخصية ، كيفما كان شكلها . ولا يمكن الترخيص با الط الع على مضمونها أو نشرها ، كلا أو بعضا ، أو باستعمالها…

المادة 25

الحق في الثقافة ا الشارة إلى الفنون حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها . حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات ا ألدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة . الحق في ا الط الع على المعلومات

المادة 26

حرية ا إلع الم حرية التعبير ُتدعم السلطات العمومية بالوسائل الم الئمة ، تنمية الإبداع الثقافي والفني ، والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة . كما تسعى لتطوير تلك المجالات وتنظيمها ، بكيفية مستقلة ، وعلى أسس ديمقراطية ومهنية الإع الم التابع للدولة مضبوطة . المغرب

المادة 27

للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات ، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية ، والمؤسسات المنتخبة ، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام . ال يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون ، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني ، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي ، والحياة الخاصة للأفراد ، وكذا الوقاية من المس بالحريات والح…

المادة 28

129 الفصل 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 الفصل 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…

المادة 29

134 الباب التاسع . الجهات والجماعات الترابية ا ألخرى 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفصل 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…

المادة 30

141 الفصل 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 الفصل 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…

المادة 31

147 الفصل 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 الفصل 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…

المادة 32

151 الفصل 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 الفصل 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…

المادة 33

الحق في الثقافة الحق في تنمية الشخصية على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الم الئمة لتحقيق ما يلي : توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية وا القتصادية والثقافية والسياسية للبلاد؛ ا إلشارة إلى العلوم مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية ، وتقديم المساعدة لأولئك الذين دعم الدولة للمسنين تعترضهم صعوبة ف…

المادة 34

172 الفصل 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 الفصل 34

المادة 35

175 الباب الرابع عشر . أحكام انتقالية وختامية 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفصل 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…

المادة 36

يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح ، وعلى استغ الل التسريبات المخلة بالتنافس النزيه ، وكل مخالفة ذات طابع مالي . على السلطات العمومية الوقاية ، طبقا للقانون ، من كل أشكال ا النحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية ، وباستعمال ا ألموال الموجودة تحت تصرفها ، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها ، والزج…

المادة 37

على جميع المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون . ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة ، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات

المادة 38

ُي ساهم كل المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد . الصفحة 12 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,2023 واجب دفع الضرائب

المادة 39

الإشارة إلى ا ألخوة أو التضامن على الجميع أن يتحمل ، كل على قدر استطاعته ، التكاليف العمومية ، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها ، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور

المادة 40

على الجميع أن يتحمل ، بصفة تضامنية ، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها ، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد ، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن ا آلفات والكوارث الطبيعية التي تصيب الب الد . الباب الثالث . الملكية

المادة 41

سلطات رئيس الدولة سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم الملك ، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين ، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية . يرأس الملك ، أمير المؤمنين ، المجلس العلمي ا ألعلى ، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه . سلطات رئيس الدولة ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا ، في شأن…

المادة 42

مدة و الية رئيس الدولة المنظرين السياسيين / الشخصيات السياسية الملك رئيس الدولة ، وممثلها ا ألسمى ، ورمز وحدة الأمة ، وضامن دوام الدولة واستمرارها ، والحكم الأسمى بين مؤسساتها ، يسهر على احترام الدستور ، وحسن سير المؤسسات الدستورية ، وعلى صيانة ا الختيار الديمقراطي ، اختيار رئيس الدولة استبدال رئيس الدولة وحقوق وحريات المواطنين…

المادة 43

إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر ا ألكبر سنا من ذرية ج اللة الملك محمد السادس ، ثم إلى ابنه ا ألكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا ، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد ا ألكبر سنا ، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك ، فالُم لك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور ، ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر

المادة 44

يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره . وإلى أن يبلغ سن الرشد ، يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية ، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور . ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره . يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية ، ويتركب ، با إلضا…

المادة 45

دور رئيس الحكومة في المجلس التشريعي اختيار أعضاء مجلس الوزراء للملك قائمة مدنية . اختيار رئيس الحكومة مجلس الوزراء / الوزراء

المادة 46

إقالة مجلس الوزراء استبدال رئيس الحكومة شخص الملك ال تنتهك حرمته ، وللملك واجب التوقير والاحترام . سلطات رئيس الحكومة

المادة 47

مجلس الوزراء / الوزراء يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب ، وعلى أساس تشريعات الموازنة نتائجها . المصرف المركزي سلطة إع الن / الموافقة على الحرب ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها . حكومات الوحدات التابعة للملك ، بمبادرة منه ، بعد استشارة رئيس الحكومة ، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء…

المادة 48

يرأس الملك المجلس الوزاري ، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء . ينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك ، أو بطلب من رئيس الحكومة . للملك أن يفوض لرئيس الحكومة ، بناء على جدول أعمال محدد ، رئاسة مجلس وزاري

المادة 49

يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية : التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة؛ مشاريع مراجعة الدستور؛ مشاريع القوانين التنظيمية؛ التوجهات العامة لمشروع قانون المالية؛ مشاريع القوانين - ا إلطار المشار إليها في الفصل ( 71 الفقرة الثانية) من هذا الدستور؛ مشروع قانون العفو العام؛ مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري؛ إع ا…

المادة 50

فض المجلس التشريعي سلطات رئيس الدولة يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خ الل الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه . ينشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه ، بالجريدة الرسمية للمملكة ، خلال أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهير تعيين القائد العام للقوات المسلحة اختيار القيادات الميدانية إصداره . سلطات رئيس الدولة