المادة 20

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان . ويحمي القانون هذا الحق

المادة 20 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi