المادة 21

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

لكل فرد الحق في س المة شخصه وأقربائه ، وحماية ممتلكاته . تضمن السلطات العمومية سلامة السكان ، وسلامة التراب الوطني ، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع . الفصل 22 ال يجوز المس بالس المة الجسدية أو المعنوية ألي شخص ، في أي ظرف ، ومن قبل أي جهة كانت ، خاصة أو عامة . لا يجوز لأحد أن يعامل الغير ، تحت أي ذريعة ، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية . ممارسة التعذيب بكافة أشكاله ، ومن قبل أي أحد ، جريمة يعاقب عليها القانون . الفصل 23 ال يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته ، إ ال في الحا الت وطبقا ل إلجراءات التي ينص عليها القانون . ا العتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري ، من أخطر الجرائم ، وتعرض مقترفيها ألقسى العقوبات . الصفحة 9 المغرب 2011 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,2023 الحماية من تجريم الذات يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله ، على الفور وبكيفية يفهمها ، بدواعي اعتقاله وبحقوقه ، ومن بينها حقه في الحق في ا الستعانة بمحام التزام الصمت . ويحق له ا الستفادة ، في أقرب وقت ممكن ، من مساعدة قانونية ، ومن إمكانية ا التصال بأقربائه ، ضمان القانون في ا الجراءات الجنائية طبقا للقانون . الحق في محاكمة عادلة قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان . يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية ، وبظروف اعتقال إنسانية . ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين اعتبار البراءة في المحاكمات المعاهدات الدولية لحقوق الانسان وإعادة ا إلدماج . ُيحَظ ر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف . الحق في احترام الخصوصية اُليجعاسقيمبةالوقاالنمومننهجعلة لىحقجرويقماة إلان إلسباادن . ة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الحرب ، وكافة الانتهاكات تنظيم جمع الأدلة حرية التنقل

المادة 21 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi