المادة 19

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

يتمتع الرجل والمرأة ، على قدم المساواة ، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية وا القتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ، الواردة في هذا الباب من الدستور ، وفي مقتضياته الأخرى ، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، كما صادق عليها المغرب ، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها . تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء . وُتحدث لهذه الغاية ، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

المادة 19 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi