يتمتع الرجل والمرأة ، على قدم المساواة ، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية وا القتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ، الواردة في هذا الباب من الدستور ، وفي مقتضياته الأخرى ، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، كما صادق عليها المغرب ، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها . تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء . وُتحدث لهذه الغاية ، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
المادة 19
دستور المملكة المغربية
