المادة 18

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

حظر المعاملة القاسية تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج ، في المؤسسات الكرامة ا إلنسانية الاستشارية ، وهيئات الحكامة الجيدة ، التي يحدثها الدستور أو القانون . حظر التعذيب الباب الثاني . الحريات والحقوق ا ألساسية مبدأ العقوبة بدون قانون الحماية من ا العتقال غير المبرر

المادة 18 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi