أحكام للمساواة الزوجية يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة ، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات . القانون الدولي ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر ا النتخابية ، المحلية والجهوية والوطنية . ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية ل النتخاب وحا الت التنافي . كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة أحكام للمساواة الزوجية مفوضية حقوق ا النسان الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح ، انطلاقا من بلدان ا إلقامة . الحق في الحياة
المادة 17
دستور المملكة المغربية
