المادة 25

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

الحق في الثقافة ا الشارة إلى الفنون حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها . حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات ا ألدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة . الحق في ا الط الع على المعلومات

المادة 25 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi