المادة 26

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

حرية ا إلع الم حرية التعبير ُتدعم السلطات العمومية بالوسائل الم الئمة ، تنمية الإبداع الثقافي والفني ، والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة . كما تسعى لتطوير تلك المجالات وتنظيمها ، بكيفية مستقلة ، وعلى أسس ديمقراطية ومهنية الإع الم التابع للدولة مضبوطة . المغرب