حرية ا إلع الم حرية التعبير ُتدعم السلطات العمومية بالوسائل الم الئمة ، تنمية الإبداع الثقافي والفني ، والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة . كما تسعى لتطوير تلك المجالات وتنظيمها ، بكيفية مستقلة ، وعلى أسس ديمقراطية ومهنية الإع الم التابع للدولة مضبوطة . المغرب
المادة 26
دستور المملكة المغربية
