للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات ، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية ، والمؤسسات المنتخبة ، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام . ال يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون ، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني ، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي ، والحياة الخاصة للأفراد ، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق ا ألساسية المنصوص عليها في هذا الدستور ، وحماية مصادر المعلومات والمجا الت التي يحددها القانون بدقة . الفصل 28 حرية الصحافة مضمونة ، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية . للجميع الحق في التعبير ، ونشر ا ألخبار وا ألفكار والآراء ، بكل حرية ، ومن غير قيد ، عدا ما ينص عليه القانون صراحة . تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة ، بكيفية مستقلة ، وعلى أسس ديمقراطية ، وعلى وضع القواعد القانونية وا ألخ القية المتعلقة به . يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإع الم العمومية ومراقبتها . ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل ، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي . وتسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددية ، وفق أحكام الفصل 165 من هذا الدستور . الصفحة 10 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,2023 حرية تكوين الجمعيات الفصل 29 حرية التجمع الحق في الإضراب حريات ا الجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي ، وتأسيس الجمعيات ، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة . ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات . إعلان حق ا القتراع العام قيود على التصويت حق ا إلضراب مضمون . ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته . القانون الدولي الفصل 30 إجراءات تسليم المطلوبين للخارج حماية ا ألشخاص غير المجنسين لكل مواطنة و مواطن ، الحق في التصويت ، وفي الترشح ل النتخابات ، شرط بلوغ سن الرشد القانونية ، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية . وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال الحق في الرعاية الصحية في ولوج الوظائف ا النتخابية . الاشارة إلى الفنون التصويت حق شخصي وواجب وطني . الحق في المسكن يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة ، وفق القانون . الحق في العمل ويمكن ل ألجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية ، بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات التوظيف في الخدمة المدنية دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل . الحق في الماء يحدد القانون شروط تسليم ا ألشخاص المتابعين أو المدانين لدول أجنبية ، وكذا شروط منح حق اللجوء . حماية البيئة الفصل 31 تنظيم الزواج ضمان حقوق الأطفال تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ، على تعبئة كل الوسائل المتاحة ، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين ، على قدم المساواة ، من الحق في : العلاج والعناية الصحية؛ الحماية ا الجتماعية والتغطية الصحية ، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛ الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛ التنشئة على التشبث بالهوية المغربية ، والثوابت الوطنية الراسخة؛ التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛ السكن اللائق؛ الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل ، أو في التشغيل الذاتي؛ ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛ الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛ التنمية المستدامة . الفصل 32 الأسرة القائمة على ع القة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع . تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية وا الجتماعية والاقتصادية ل ألسرة ، بمقتضى القانون ، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها . تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية ، والاعتبار ا الجتماعي والمعنوي لجميع ا ألطفال ، بكيفية متساوية ، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية . التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على ا ألسرة والدولة . يحدث مجلس استشاري ل ألسرة والطفولة . الصفحة 11 المغرب 2011 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,
المادة 27
دستور المملكة المغربية
