المادة 24

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

حرية الرأي / الفكر / الضمير لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة . الاشارة إلى الفنون لا تنتهك حرمة المنزل . ولا يمكن القيام بأي تفتيش إ ال وفق الشروط وا إلجراءات التي ينص عليها القانون . حرية التعبير ال تنتهك سرية الاتصا الت الشخصية ، كيفما كان شكلها . ولا يمكن الترخيص با الط الع على مضمونها أو نشرها ، كلا أو بعضا ، أو باستعمالها ضد أي كان ، إلا بأمر قضائي ، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون . الحق في الحرية ا ألكاديمية حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه ، والخروج منه ، والعودة إليه ، مضمونة للجميع وفق القانون . ا إلشارة إلى العلوم الإشارة إلى العلوم

المادة 24 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi