المادة 47

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

مجلس الوزراء / الوزراء يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب ، وعلى أساس تشريعات الموازنة نتائجها . المصرف المركزي سلطة إع الن / الموافقة على الحرب ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها . حكومات الوحدات التابعة للملك ، بمبادرة منه ، بعد استشارة رئيس الحكومة ، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم . أحكام الطوارئ ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر ، من أعضاء الحكومة . مجلس الوزراء / الوزراء ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر ، من أعضاء الحكومة ، بناء على استقالتهم الفردية أو صلاحيات مجلس الوزراء سلطات رئيس الحكومة الجماعية . إجراءات تعديل الدستور يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك . تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف ا ألمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة . المغرب

المادة 47 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi