يرأس الملك المجلس الوزاري ، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء . ينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك ، أو بطلب من رئيس الحكومة . للملك أن يفوض لرئيس الحكومة ، بناء على جدول أعمال محدد ، رئاسة مجلس وزاري
المادة 48
دستور المملكة المغربية
دستور المملكة المغربية
يرأس الملك المجلس الوزاري ، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء . ينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك ، أو بطلب من رئيس الحكومة . للملك أن يفوض لرئيس الحكومة ، بناء على جدول أعمال محدد ، رئاسة مجلس وزاري