المادة 48

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

يرأس الملك المجلس الوزاري ، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء . ينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك ، أو بطلب من رئيس الحكومة . للملك أن يفوض لرئيس الحكومة ، بناء على جدول أعمال محدد ، رئاسة مجلس وزاري

المادة 48 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi