المادة 49

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية : التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة؛ مشاريع مراجعة الدستور؛ مشاريع القوانين التنظيمية؛ التوجهات العامة لمشروع قانون المالية؛ مشاريع القوانين - ا إلطار المشار إليها في الفصل ( 71 الفقرة الثانية) من هذا الدستور؛ مشروع قانون العفو العام؛ مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري؛ إع الن حالة الحصار؛ إشهارالحرب؛ مشروع المرسوم المشار إليه في الفصل 104 من هذا الدستور؛ التعيين باقتراح من رئيس الحكومة ، وبمبادرة من الوزير المعني ، في الوظائف المدنية الثالية : والي بنك المغرب ، والسفراء والولاة والعمال ، والمسؤولين عن ا إلدارات المكلفة بالأمن الداخلي ، والمسؤولين الصفحة 14 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,2023 عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية . وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم والمقاو الت ا الستراتيجية . سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم

المادة 49 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi