المادة 50

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

فض المجلس التشريعي سلطات رئيس الدولة يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خ الل الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه . ينشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه ، بالجريدة الرسمية للمملكة ، خلال أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهير تعيين القائد العام للقوات المسلحة اختيار القيادات الميدانية إصداره . سلطات رئيس الدولة

المادة 50 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi