فض المجلس التشريعي سلطات رئيس الدولة يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خ الل الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه . ينشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه ، بالجريدة الرسمية للمملكة ، خلال أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهير تعيين القائد العام للقوات المسلحة اختيار القيادات الميدانية إصداره . سلطات رئيس الدولة
المادة 50
دستور المملكة المغربية
