الهيئات الاستشارية لرئيس الدولة سلطات رئيس الحكومة للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير ، طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و 97 و .98 ضم ا ألراضي
المادة 51
دستور المملكة المغربية
دستور المملكة المغربية
الهيئات الاستشارية لرئيس الدولة سلطات رئيس الحكومة للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير ، طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و 97 و .98 ضم ا ألراضي