المادة 51

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

الهيئات الاستشارية لرئيس الدولة سلطات رئيس الحكومة للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير ، طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و 97 و .98 ضم ا ألراضي