المادة 52

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

سلطات رئيس الدولة ص الحيات المحكمة الدستورية للملك أن يخاطب ا ألمة والبرلمان ، ويتلى خطابه أمام ك ال المجلسين ، و ال يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي الوضعية القانونية للمعاهدات نقاش داخلهما . التصديق على المعاهدات ممثل الدولة للشؤون الخارجية

المادة 52 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi