سلطات رئيس الدولة ص الحيات المحكمة الدستورية للملك أن يخاطب ا ألمة والبرلمان ، ويتلى خطابه أمام ك ال المجلسين ، و ال يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي الوضعية القانونية للمعاهدات نقاش داخلهما . التصديق على المعاهدات ممثل الدولة للشؤون الخارجية
المادة 52
دستور المملكة المغربية
