القانون الدولي الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية . وله حق التعيين في الوظائف العسكرية ، كما له أن يفوض سلطات رئيس الحكومة لغيره ممارسة هذا الحق . تفسير الدستور
المادة 53
دستور المملكة المغربية
دستور المملكة المغربية
القانون الدولي الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية . وله حق التعيين في الوظائف العسكرية ، كما له أن يفوض سلطات رئيس الحكومة لغيره ممارسة هذا الحق . تفسير الدستور