المادة 53

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

القانون الدولي الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية . وله حق التعيين في الوظائف العسكرية ، كما له أن يفوض سلطات رئيس الحكومة لغيره ممارسة هذا الحق . تفسير الدستور

المادة 53 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi