المادة 54

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

المنظمات الدولية ُي حدث مجلس أعلى ل ألمن ، بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد ، وتدبير سلطات رئيس الدولة حا الت ا ألزمات ، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة ا ألمنية الجيدة . تأسيس المجلس القضائي اختيار قضاة المحاكم العادية يرأس الملك هذا المجلس ، وله أن يفوض لرئيس الحكومة ص الحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس ، على أساس سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم جدول أعمال محدد . اختيار قضاة المحكمة العليا يضم المجلس ا ألعلى ل ألمن في تركيبته ، ع الوة على رئيس الحكومة ، ورئيس مجلس النواب ، ورئيس مجلس المغرب 2011 المستشارين ، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، الوزراء المكلفين بالداخلية ، والشؤون الخارجية ، والعدل ، وإدارة الدفاع الوطني ، وكذا المسؤولين عن ا إلدارات ا ألمنية ، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية ، وكل شخصية أخرى ُي عتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس . ويحدد نظام داخلي للمجلس قواعد تنظيمه وتسييره

المادة 54 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi