يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية ، ولديه ُي عتمد السفراء ، وممثلو المنظمات الدولية . يوقع الملك على المعاهدات ويصادق عليها ، غير أنه لا يصادق على معاهدات السلم أو ا التحاد ، أو التي تهم رسم الحدود ، ومعاهدات التجارة ، أو تلك التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة ، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية ، أو تتعلق بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين ، العامة أو الخاصة ، إ ال بعد الموافقة عليها بقانون . للملك أن يعرض على البرلمان كل معاهدة أو اتفاقية أخرى قبل المصادقة عليها . إذا صرحت المحكمة الدستورية ، إثر إحالة الملك ، أو رئيس الحكومة ، أو رئيس مجلس النواب ، أو رئيس مجلس المستشارين ، أو سدس أعضاء المجلس الأول ، أو ربع أعضاء المجلس الثاني ، ا ألمر إليها ، أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور ، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور
المادة 55
دستور المملكة المغربية
