يجرى انتخاب أعضاء مجلس المستشارين خلال الستين يوما السابقة لتاريخ بداية مدة انتدابهم على أبعد تقدير
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
تجرى انتخابات أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي . غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معينة . 6 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب
الناخبون والناخبات هم الأعضاء المتألفة منهم الهيئات الناخبة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه المقيدون في اللوائح الانتخابية العامة . لا يجوز لأي ناخب أن يصوت أكثر من مرة واحدة برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين . يتعين على الناخب الذي ينتسب لأكثر من هيئة ناخبة واحدة أن يختار الهيئة الناخبة التي يرغب في التصويت برسمها على أن يخ…
يشترط في من يترشح لانتخابات مجلس المستشارين أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية . يجب بالإضافة إلى ذلك أن يكون المترشحون للانتخابات التي تجري في هيئة من الهيئات الناخبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أعضاء في الهيئة التي يترشحون عنها . لا يحق لناخب أن يترشح في أكثر من هيئة ناخبة واحدة
لا يؤهل أعضاء مجلس النواب للترشح للعضوية في مجلس المستشارين
لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين : -1 المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 6( 1378 سبتمبر )1958 بمثابة قانون الجنسية المغربية كما وقع تغييره وتتميمه ؛ -2 الأشخاص الذين صدر في حقهم قر…
لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين ، في مجموع أنحاء المملكة ، الأشخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف المبينة بعده أو الذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع : - القضاة؛ - قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات؛ - المدراء المركزيون لوزارة الداخلية والولاة والعمال وكذا الكتاب العامون للعم…
لا يؤهل الأشخاص الآتي ذكرهم للترشح للعضوية في مجلس المستشارين في كل جهة يتبع لها النفوذ الترابي الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنتين في تاريخ الاقتراع : - القضاة؛ - قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات؛ 8 الأمانة العامة للحكومة - الولاة والعمال وكذا الكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات…
لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين في كل دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه بالفعل مهامهم ، أو الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع ، رؤساء المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية في الجهات والعمالات والأقاليم ، ومديرو المؤسسات العمومية ومسيرو شركات المساهمة المشار إليهم في المادة 16 من هذا القانون التنظيمي ، والتي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة % 30 من رأسمالها
لا يمكن أن ينتخب ، في أية دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزالون فيه مهامهم بالفعل ، أو انقطعوا عن مزاولتها ، منذ أقل من سنة واحدة في تاريخ الاقتراع ، الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب ، ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتهما أو مداهما ، بعوض أو بدون عوض ، والذين يعملون بتلك الصفة ، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته ، والذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أداء مهامهم
يجرد بحكم القانون من صفة مستشار ، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب ، بعد إعلان نتيجة الانتخاب ، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب ، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي . تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس المستشا…
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 05.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.40 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3410 : يجرد من العضوية في مجلس المستشارين كل مستشار تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية داخل الأجل المحدد في المادة 96 من هذا القانون التن…
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 05.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.40 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3410 : تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي . تتنافى العضوية في مجل…
تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في الحكومة . في حالة تعيين مستشار بصفة عضو في الحكومة ، تعلن المحكمة الدستورية ، بطلب من رئيس مجلس المستشارين ، داخل أجل شهر ، شغور مقعده . تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية ، في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية ، أو الأشخاص…
تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع مهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب ، وكذا مع مهام مدير عام أو مدير ، وعند الاقتضاء ، مع مهام عضو في مجلس الإدارة الجماعية أو عضو في مجلس الرقابة ، المزاولة في شركات المساهمة التي تملك الدولة ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، أكثر من نسبة % 30 من رأسمالها
تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع مزاولة مهام غير تمثيلية تؤدي الأجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية
يتعين على المستشار الذي يوجد ، عند انتخابه ، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في المواد 14 (الفقرة الثانية) و ( 15 الفقرة الثالثة) و 16 و 17 أعلاه أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة نزاع ، أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه أو أنه طلب ، عند الاقتضا…
تعلن المحكمة الدستورية الإقالة ، وتقر التجريد من العضوية المشار إليهما في المادة السابقة بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل . في حالة وجود شك في تنافي المهام المزاولة مع الانتداب في مجلس المستشارين ، أو في حالة نزاع في هذا الشأن ، يرفع مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل أو المستشار بنفسه الأمر إلى المحكمة الدستورية التي…
يمكن للمستشار المكلف من لدن الحكومة بمأمورية مؤقتة الجمع بين هذه المأمورية وعضويته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر . وفي حالة استمرار هذه المأمورية بعد انصرام المدة المذكورة ، تعلن المحكمة الدستورية ، بناء على طلب من مكتب مجلس المستشارين ، عن إقالة المستشار المعني بالأمر
يمنع على كل مستشار أن يستعمل اسمه أو يسمح باستعماله مشفوعا ببيان صفته في كل إشهار يتعلق بشركة أو مقاولة كيفما كانت طبيعة نشاطها . يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر ، وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و 100.000 درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، مؤسسو أو مديرو أو مسيرو شركات أو مقاولات كيفما كانت طبيعة نشاطها ، ذكر…
يحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات ، وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بخمسة وأربعين يوما على الأقل
يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج أن يقدموا ترشيحاتهم للانتخابات برسم الهيئات الناخبة التي ينتمون إليها المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الكيفيات والشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي . غير أنه لا يؤهل للترشح كل مغربية أو مغربي مقيم بالخارج يتولى مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية ببلد الإقامة
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 05.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.40 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3410 : يجب ، فيما يخص الانتخابات في نطاق الهيئات الناخبة لممثلي مجلس الجهة وممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم وممثلي الغرف…
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 05.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.40 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3411 : علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه ، يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف الأشخاص…
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 05.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.40 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3411 : تمنع الترشيحات المتعددة . وإذا رشح شخص نفسه في أكثر من جهة واحدة أو أكثر من هيئة ناخبة واحدة أو أكثر من لائحة واحدة ، فإنه لا يجوز…
يجب أن يبلغ رفض التصريح بالترشيح ، الذي يجب أن يكون معللا ، بأية وسيلة من وسائل التبليغ القانونية ، إلى وكيل اللائحة أو إلى المترشح المعني بالأمر مقابل وصل . يتم التبليغ حالا في العنوان المبين في التصريح بالترشيح . 17 الأمانة العامة للحكومة
تسلم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح وصلا مؤقتا لوكيل اللائحة أو للمترشح
يجب على كل وكيل لائحة أو كل مترشح أن يدفع ضمانا قدره 5.000 درهم إلى قابض المالية بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات ، أو عند عدم وجوده ، إلى قابض للمداخيل يعينه العامل . لا يرجع الضمان إلا إذا حصلت اللائحة أو المترشح على نسبة خمسة في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها ، ويتقادم ويصبح كسبا للخزينة إذا لم يطالب به داخل أجل سنة يبتدئ من تاريخ الاقتراع
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 05.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.40 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3411 : يسلم وصل نهائي في ظرف الثلاثة أيام الموالية لإيداع التصريح بالترشيح ما عدا في حالات الرفض المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون…
يمكن سحب لائحة ترشيح أو تصريح فردي بالترشيح من طرف الوكيل أو المترشح خلال الأجل المحدد لإيداع الترشيحات . كما يمكن سحب ملف ترشيح تضمن أخطاء مادية وتعويضه بملف جديد داخل نفس الأجل . ولا يمكن سحب أي ترشيح بعد انصرام هذا الأجل . يسجل سحب الترشيح وفقا لنفس الكيفية المتبعة في التصريح . يرجع الضمان إلى اللائحة المنسحبة أو إلى المترشح…
تبتدئ الفترة المخصصة للحملة الانتخابية في الساعة الأولى من اليوم السابع الذي يسبق تاريخ الاقتراع وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق للاقتراع . تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية . تطبق على الدعاية الانتخابية أحكام التشريع الجاري به العمل في شأن الصحافة والنشر
تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة ، خلال اليوم الثامن السابق لليوم المحدد لإجراء الاقتراع ، بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية . وتخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للوائح أو للمترشحين . يحدد عدد الأماكن الواجب تخصيصها في كل جماعة أو مقاطعة بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية
يحدد عدد الإعلانات الانتخابية التي يجوز وضعها في الأماكن المشار إليها في المادة 33 أعلاه وحجمها ومضمونها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية . يحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك ، ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة
لا يجوز أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي ، وكذا برامج المترشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما
يمنع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة . يمنع كذلك القيام بالحملة الانتخابية داخل المؤسسات المخصصة للتعليم والتكوين المهني إلا في حالة الحملة المنظمة لفائدة ممثلي المأجورين ، فإنها يمكن أن تتم في هذه المؤسسات باستثناء أماكن العبادة . 19 الأمانة العامة للحكومة لا يجوز لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة تر…
يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى ، في الحملة الانتخابية للمترشحين ، بأي شكل من الأشكال . ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة ا…
تحدد طبقا لأحكام هذا الباب المخالفات المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية والعقوبات المقررة لها
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية . يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من علق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المشار إليها في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي ، أو بمكان يكون مخصصا للائحة أخرى أو لمترشح آخر . 20 الأمانة العامة للحكومة
يعاقب على مخالفة أحكام المادة 35 من هذا القانون التنظيمي بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من أحد المترشحين ، وبغرامة قدرها 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من صاحب مطبعة
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم على القيام بإعلانات انتخابية للوائح غير مسجلة أو لمترشحين غير مسجلين أو بتوزيع برامجهم أو منشوراتهم . يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم إذا كان مرتكب المخالفة المشار إليها في الفقرة أعلاه موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية . وتطبق نفس العقوبة على مرتكب المخالفة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 36 من هذا القانون التنظيمي
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 05.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.40 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3411 : يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم : - كل وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخ…
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يقوم بتسخير الوسائل أو الأدوات المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون التنظيمي . 21 الأمانة العامة للحكومة
يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب وصوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم ، كل من صوت بموجب قيد غير قانوني في لائحة الناخبين ، أو بانتحاله اسم وصفة ناخب مسجل أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت أكثر من مرة واحدة
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم ، كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزها ، قام باختلاس أوراق منها أو أضاف إليها ما ليس منها أو أفسدها أو قرأ اسما غير الاسم المقيد فيها . يعاقب بنفس العقوبة كل شخص ضبط متلبسا بتسريب أوراق التصويت إلى خارج مكتب التصويت سواء قبل البدء في عملية الاقتراع أو خلال إجرائها
لا يجوز لشخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات تشكل خطرا على الأمن العام أن يدخل قاعة التصويت ، وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية
يمنع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز معلومياتي أو أية وسيلة أخرى للتصوير أو للاتصال السمعي البصري إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت أو المكتب المركزي أو اللجنة الجهوية للإحصاء أو اللجنة الوطنية للإحصاء . 22 الأمانة العامة للحكومة لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على رؤساء مكاتب التصويت ورؤساء المكاتب المركزية ورؤساء اللجان الجهوية للإ…
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص أقدم ، باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس ، على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخب أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت
